صدور قرار إدارة الرقابة على النقد برفض تحويل المبلغ الذي تطلب الشركة تحت التصفية تحويله إلى الشركاء في الخارج باعتباره فائض تصفية قبل انتهاء أعمال التصفية.
مصادرة الادارة العامة للنقد للمبالغ المضبوطة استنادا الى السلطات المخولة لها بمقتضى أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 .
إذا كان الثابت أن المدعية بحكم علمها اليقيني منذ سنة 1968 بإسقاط الجنسية المصرية عنها وباكتسابها من ثم صفة غير المقيم في حكم التشريع الخاص بتظلم الرقابة على عمليات النقد قد نكلت عن اتخاذ ما يجب عليها طبقاً لهذا التشريع.
القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد - قصر وزير الاقتصاد الترخيص بمزاولة عمليات النقد الأجنبي على بنوك ومؤسسات معينة بالاسم .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net